السيد اليزدي
23
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 1 ) العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ( 2 ) ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 3 ) ، وإلّا كان مخيّراً بينهما . [ 39 ] مسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال . [ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه ( 4 ) فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ( 5 ) ، وإن كان لا يبعد جواز